قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استعدال طريق الصعيد الصحراوي الغربي بمنطقة الواسطى بمحافظة بني سويف بطول حوالي (4) كم لزوم استكمال الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل).

قرار رقم 3278 لسنة 2025 رئيس مجلس الوزراء نُشر 13/11/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
3278
السنة
2025
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل
تاريخ النشر
13/11/2025
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-977
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتبار استعدال نحو 4 كم من طريق الصعيد الصحراوي الغربي بمنطقة الواسطى من أعمال المنفعة العامة لاستكمال الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 13/11/2025

الجريدة الرسمية – العدد 46 فى 13 نوفمبر سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3278 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 951 لسنة 2023 باعتبار مشروع إنشاء الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) فى المسافة من 6 أكتوبر حتى الأقصر بطول (680) كم فى نطاق محافظات (الجيزة – الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر) من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قرر :
(المادة الأولى) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استعدال طريق الصعيد الصحراوى الغربى بمنطقة الواسطى بمحافظة بنى سويف بطول حوالى (4) كم لزوم استكمال الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع (6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل).
(المادة الثانية) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى، على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الأول سنة 1447 هـ (الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية