قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأراضي والعقارات الكائنة بمنطقة نزلة السمان الممتدة من شارع الأهرام شمالًا حتى شارع أبو الهول جنوبًا ومن محور المنصورية شرقًا حتى حدود المنطقة الأثرية غربًا بنطاق حي الهرم، وذلك لصالح محافظة الجيزة.

قرار رقم 3277 لسنة 2025 رئيس مجلس الوزراء نُشر 06/11/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
3277
السنة
2025
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
وزيرة التنمية المحلية
تاريخ النشر
06/11/2025
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-976
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

نزع ملكية الأراضي والعقارات بمنطقة نزلة السمان في نطاق حي الهرم، بين شارع الأهرام والمنطقة الأثرية، لصالح محافظة الجيزة.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 06/11/2025

الجريدة الرسمية – العدد 45 فى 6 نوفمبر سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3277 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3503 لسنة 2021 باعتبار مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات الكائنة بمنطقة نزلة السمان الممتدة من شارع الأهرام شمالًا حتى شارع أبو الهول جنوبًا ومن محور المنصورية شرقًا حتى حدود المنطقة الأثرية غربًا بنطاق حى الهرم لصالح محافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛ وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قرر :
(المادة الأولى) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأراضى والعقارات الكائنة بمنطقة نزلة السمان الممتدة من شارع الأهرام شمالًا حتى شارع أبو الهول جنوبًا ومن محور المنصورية شرقًا حتى حدود المنطقة الأثرية غربًا بنطاق حى الهرم، وذلك لصالح محافظة الجيزة.
(المادة الثانية) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات المشار إليها فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ربيع الأول سنة 1447 هـ (الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية