اعتبار مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائي السريع في المسافة من السخنة حتى برج العرب بطول 315 كم بنطاق محافظات السويس والقاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة والإسكندرية من أعمال المنفعة العامة وتجديد إجراءات نزع الملكية
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر (ح) في 25 ديسمبر سنة 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4478 لسنة 2024
المادة الأولى: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائي السريع في المسافة من السخنة حتى برج العرب بطول 315 كم بمحافظات السويس والقاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة والإسكندرية بمساره ومرافقه ومنشآته.
المادة الثانية: يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضي والعقارات اللازمة.
المادة الثالثة: ينهى تخصيص الأراضي الحكومية ويعدل لصالح الهيئة القومية للأنفاق.
المادة الرابعة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 ديسمبر 2024.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة النقل - مذكرة: يجدد القرار رقم 2181 لسنة 2021 ويضيف مساحات لأعمال المحطات والكهرباء والكباري، مع تدبير 500 مليون جنيه للتعويضات.