قرار

استبدال الخريطتين المساحيتين المرفقتين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4878 لسنة 2023 بشأن أرض محصورة بين سور ميناء دمياط وطريق رأس البر لصالح هيئة ميناء دمياط بالخريطتين المرفقتين بالقرار الجديد

قرار رئيس مجلس الوزراء نُشر 06/02/2025 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
جهة الإصدار (2)
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل
تاريخ النشر
06/02/2025
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-833
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

يصحح القرار مرفقات قرار المنفعة العامة الخاص بأرض توسعات ميناء دمياط باستبدال الخرائط المساحية لتشمل كامل المشروع.

نص الوثيقةالجريدة الرسمية · 06/02/2025

الجريدة الرسمية – العدد 6 في 6 فبراير سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4399 لسنة 2024
المادة الأولى: تستبدل الخريطتان المساحيتان المرفقتان بهذا القرار بالخريطتين المرفقتين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4878 لسنة 2023.
المادة الثانية: ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 ديسمبر 2024.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة النقل – مذكرة إيضاحية: جاء التعديل لأن الخرائط المنشورة مع القرار السابق لم تشمل المرحلة الأولى، فأعدت خرائط معتمدة لكامل المشروع.
وزير الصناعة والنقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية فريق/ كامل عبد الهادي الوزير.

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية