يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء 455 ، و2022 لسنة1316 ، و2021 لسنة2180 ، و2020 لسنة2678 أرقام المشار إليها ، بعض المسطحات الالزمة لتنفيذ 2024 لسنة469 ، و2023 لسنة مشروع خطى مونوريل العاصمة اإلدارية ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة اإليضاحية والخرائط المساحية والكشفين وكارتى الوصف المرفقين . 20 2024 مايو سنة2 فى18 العدد
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 18 في 2 مايو 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء
2024 لسنة1049 رقم
رئيس مجلس الوزراء
بعد االطالع على الدستور ؛
1979 لسنة43 وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 1990 لسنة10 وعلى القانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بالتفويض فى بعض االختصاصات ؛2018 لسنة279 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم
باعتبار مشروع خطى 2020 لسنة2678 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
مونوريل العاصمة اإلدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتى القاهرة
،2021 لسنة2180 والجيزة من أعمال المنفعة العامة ، والمعدل بالقرارات أرقام
؛2024 لسنة469 ، و2023 لسنة455 ، و2022 لسنة1316و
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قرر :
( المادة األولى )
يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرارات رئيس مجلس الوزراء
455 ، و2022 لسنة1316 ، و2021 لسنة2180 ، و2020 لسنة2678 أرقام
المشار إليها ، بعض المسطحات الالزمة لتنفيذ 2024 لسنة469 ، و2023 لسنة
مشروع خطى مونوريل العاصمة اإلدارية ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتى
القاهرة والجيزة ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة اإليضاحية والخرائط المساحية
والكشفين وكارتى الوصف المرفقين .
( المادة الثانية )
يُنهى تخصيص األراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها
ومالكها الظاهر بالمذكرة اإليضاحية والخرائط المساحية والكشف وكارت الوصف
المرفقين ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية لألنفاق .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
ه1445 رمضان سنة15 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى
م ) .2024 مارس سنة25 ( الموافق
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
2020 لسنة2678 بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
لسنة ۲6۷۸ ، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2014/10/28 بتاريخ
بإقرار صفة النفع العام على مشروع إنشاء خطى مونوريل شرق النيل (العاصمة ۲۰۲۰
. أكتوبر) بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة6( اإلدارية (ومونوريل غرب النيل
لسنة ۱۳۱6 ورقم۲۰۲۱ لسنة۲۱۸۰ صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم
بتعديل قرار رئيس مجلس ۲۰۲4 لسنة964 ورقم۲۰۲۳ لسنة554 ورقم۲۰۲۲
بإضافة بعض مسطحات األراضى والعقارات الالزمة۲۰۲۰ لسنة۲6۷۸ الوزراء رقم
لتنفيذ المشروع .
ونظرًا للطبيعة الخاصة للمشروع والتى تقتضى تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر
حصر جميع مالك األراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل
منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إال بعد صدور القرار بتقرير صفة النفع
العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر .
يتطلب تنفيذ المشروع إضافة بعض مسطحات األراضى على النحو اآلتى :
مشروع إنشاء مونوريل شرق النيل (العاصمة اإلدارية) بنطاق محافظة - 1
القاهرة لتنفيذ التوسعات المستقبلية لورشة العمرة الجسيمة لخدمة مطار العاصمة
اإلدارية والمرحلة الثانية من مشروع العاصمة اإلدارية .
مشروع إنشاء مونوريل غرب النيل ( السادس من أكتوبر) بنطاق محافظة -۲
. الجيزة لتنفيذ منطقة انتظار وخدمات بجوار محطة جامعة األهرام الكندية
مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية05 وجدير بالذكر أنه سيتم تدبير مبلغ
لألنفاق وذلك للتعويضات التقديرية المبدئية للمالك الظاهرين وسوف يتم إيداعها خزانة
الجهة المنفذة لهذا القرار خالل ثالثة أشهر من تاريخ صدوره طبقا لما تحدده اللجنة
وتعديالته .1990 لسنة01 ) من القانون6( المختصة المشكلة بالمادة
وألهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخالء األراضى على ذات المسطحات المطلوبة
واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفة عاجلة اعتبارًا من تاريخ نشر القرار فى
الجريدة الرسمية يتطلب األمر تضمين مشروع تقرير المنفعة العامة نص االستيالء
بطريق التنفيذ المباشر على هذه األراضى وما عليها .
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف أن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
باعتماد صفة النفع العام على األرض الالزمة إلنشاء ورشة العمرة الخفيفة لصيانة
قطارات الخط السادس للمترو واالستيالء بطريق التنفيذ المباشر عليها طبقًا للخريطة
المساحية وكشف الملاك الظاهرين وكارت الوصف .
وتفضلوا بقبول فائق االحترام
وزير النقل
فريق / كامل عبد الهادى الوزير