قرار
رقم 4398 لسنة 2024
حالة القرار
ساري
اعتبار مشروع محطة معالجة الصرف الصحي أبيس الأولى ناحية خورشيد – محافظة الإسكندرية بحوض الملاحة المستجدة، بمسطح 6 أفدنة و16 قيراطًا و6.10 سهم، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي من أعمال المنفعة العامة
يجدد القرار صفة المنفعة العامة لأرض محطة معالجة الصرف الصحي أبيس الأولى بالإسكندرية بعد قرب انتهاء القرار السابق دون استكمال إجراءات نزع الملكية.
بيانات القرار
رقم القرار
4398
سنة القرار
2024
تاريخ التوقيع
16/12/2024
تاريخ النشر
06/02/2025
مكان النشر
الجريدة الرسمية
عدد الجريدة
6
جهة القرار
رئيس مجلس الوزراء
الجهة الثانية
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 6 في 6 فبراير سنة 2025
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4398 لسنة 2024
المادة الأولى: يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة معالجة الصرف الصحي أبيس الأولى ناحية خورشيد - محافظة الإسكندرية، بحوض الملاحة المستجدة نمرة 7 سابقًا ونمرة 4 حاليًا، بمسطح 6 أفدنة و16 قيراطًا و6.10 سهم، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.
المادة الثانية: يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع.
المادة الثالثة: ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 16 ديسمبر 2024.
رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولي.
وزارة الإسكان - مذكرة: يجدد القرار رقم 2183 لسنة 2021 بعد طلب مديرية المساحة إصدار قرار جديد لاستكمال الإجراءات.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مهندس/ شريف الشربيني.
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF