20( يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة األرض رقم فدانًا) والالزمة لتنفيذ 27٫25( الكائنة بحى السالم ثان بمحافظة القاهرة ، بمساحة ) ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى .200( جزء من مشروع عدد
بيانات القرار
نص القرار
الجريدة الرسمية - العدد 8 في 22 فبراير 2024
قرار رئيس مجلس الوزراء
2024 لسنة176 رقم
رئيس مجلس الوزراء
بعد االطالع على الدستور ؛
1979 لسنة43 وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 1990 لسنة10 وعلى القانون رقم
والئحته التنفيذية ؛
بالتفويض فى بعض االختصاصات ؛2018 لسنة279 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
( المادة األولى )
) 20( يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة األرض رقم
فدانًا) والالزمة لتنفيذ 27٫25( الكائنة بحى السالم ثان بمحافظة القاهرة ، بمساحة
) ألف وحدة سكنية بنطاق القاهرة الكبرى .200( جزء من مشروع عدد
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة األرض المشار إليها فى المادة السابقة،
والمبين موقعها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة اإليضاحية والرسم التخطيطى اإلجمالى
والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
ه1445 رجب سنة10 صدر برئاسة مجلس الوزراء فى
م ) .2024 يناير سنة22 ( الموافق
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
2024 لسنة176 رقم
أتشرف بعرض باآلتى :
مرفقاً به 2023/10/24 ) المؤرخ2868( ورد كتاب محافظة القاهرة رقم
مذكرة إيضاحية تتضمن طلب المحافظة اعتبار مشروع نزع ملكية قطعة أرض رقم
الف وحدة ۲۰۰ فدان الالزمة لتنفيذ جزء من مشروع عدد27٫25 ) بمساحة02(
سكنية بنطاق القاهرة الكبرى بحي السلام ثاني من أعمال المنفعة العامة ، «وكذا
التوجيهات الصادرة بقيام محافظة القاهرة بمفاوضة الملكيات الخاصة لقطع األراضي
بالمنطقة لتعويضهم إلخالء أراضيهم لصالح تنفيذ هذا المشروع لخدمة تطوير المناطق
العشوائية» والمملوكة للمواطنين الوارد أسمائهم بكشف المالك الظاهرين واالستيالء
عليها بطريق التنفيذ المباشر، وذلك إلقامة (مشروع اهالينا
حيث الثابت من مذكرة محافظة القاهرة أنه تم تقدير قيمة التعويضات بصفة
مليون جنيه كتعويض مبدئي لحين تقدير اللجنة المشكلة بقرار 633 مبدئية بمبلغ
وذلك إعماال ألحكام المادة السادسة من القانون رقم 02۲۱ لسنة311 وزير الري رقم
وتعديالته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك فور صدور 1990لسنة10
.قرار المنفعة العامة
حيث الثابت أنه أرفق باألوراق كشف يتضمن أسماء الملاك الظاهرين
لقطعة األرض المطلوب إضفاء صفة النفع العام عليها ، واالستيالء عليها بطريق
التنفيذ المباشر.
حيث الثابت أنه أرفق باألوراق مخطط إجمالي بالمشروع المطلوب إقامته.
ألف وحدة سكنية بمحافظة القاهرة يعد من 002 ولما كان تنفيذ مشروع عدد
أعمال المنفعة العامة األمر الذي يتطلب تقرير صفة المنفعة العامة له واالستيالء بطريق
التنفيذ المباشر على األراضي الالزمة لتنفيذه .
بشأن نظام اإلدارة المحلية 1979 لسنة43 لذلك وإعماال ألحكام القانون رقم
وتعديالته بشأن 1990 لسنة10 والقوانين المعدلة له والئحته التنفيذية والقانون رقم
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والئحته التنفيذية.
فقد أعد مشروع القرار المرفق .
برجاء – فى حالة الموافقة – التوجيه بإصداره .
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة