يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الخاصة بمشروع إنشاء مسار نقل المياه من المصدر الشرقي لمشروع مستقبل مصر بمنطقة دلتا مصر بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1628 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقانون الموارد المائية والري، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1346 لسنة 2022 بشأن مشروع مسار نقل المياه من المصدر الشرقي لمشروع مستقبل مصر، وبناء على ما عرضه وزير الموارد المائية والري؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1346 لسنة 2022 بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء مسار نقل المياه من المصدر الشرقي لمشروع مستقبل مصر بطاقة 10 ملايين متر مكعب يوميًا بمنطقة دلتا مصر، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشوف المرفقة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على مسطحات الأراضي والعقارات الإضافية المشار إليها في المادة السابقة.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 10 شوال سنة 1444 هـ (الموافق 30 أبريل سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة الموارد المائية والري
مذكرة إيضاحية بخصوص مشروع إنشاء مسار نقل المياه من المصدر الشرقي لمشروع مستقبل مصر بمنطقة دلتا مصر، وأهداف المشروع والمسطحات الإضافية اللازمة له.
وزير الموارد المائية والري