يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع في نطاق محافظة الإسكندرية.
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1563 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وعلى القرارات السابقة الخاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3168 لسنة 2021 المعدل بالقرارين رقمي 1314 و4502 لسنة 2022، بعض مسطحات الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع في نطاق محافظة الإسكندرية، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على مسطحات الأراضي والعقارات الإضافية المشار إليها.
(المادة الثالثة)
يُنهى تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل.
ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 رمضان سنة 1444 هـ (الموافق 18 أبريل سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية بشأن إضافة المسطحات اللازمة لمشروع القطار الكهربائي السريع في نطاق محافظة الإسكندرية.
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير