يُحصّل مقابل تحسين على العقارات والأراضي الفضاء الكائنة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق على النحو الوارد بمحضر اللجنة العليا المختصة.
بيانات القرار
نص القرار
محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 1822 لسنة 2023 بتاريخ 3/10/2023
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية، والقانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين، وقانون البناء، وقرار المحافظة بشأن تشكيل لجان تقدير مقابل التحسين، ومحاضر اللجان المختصة، وعلى ما يقتضيه الصالح العام؛
قرر:
المادة الأولى: يُحصّل مقابل تحسين على العقارات والأراضي الفضاء الكائنة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق على النحو الوارد بمحضر اجتماع اللجنة العليا المشكلة لمراجعة أعمال اللجان الفرعية لتقدير فرض مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
المادة الثالثة: على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويُنشر القرار بالوقائع المصرية.
محافظ كفر الشيخ
لواء/ جمال نور الدين