قرار

يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية كفر الجزائر التابعة للوحدة المحلية لقرية البكاتوش – مركز قلين – بتعديل شارع بعرض (4م) بناءً على المعاملة رقم (115523064660) بتاريخ 28/5/2022.

قرار محافظ كفر الشيخ نُشر 20/08/2023 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
محافظ كفر الشيخ
تاريخ النشر
20/08/2023
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
ID
LD-612
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

اعتماد تعديل بالمخطط التفصيلي لقرية كفر الجزائر التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، بتعديل شارع بعرض 4 أمتار.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 20/08/2023

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 1480 لسنة 2023 بتاريخ 14/8/2023
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية وقانون البناء وقانون مقابل التحسين، وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة ومحضر لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمراني، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية كفر الجزائر التابعة للوحدة المحلية لقرية البكاتوش – مركز قلين – بتعديل شارع بعرض (4م) بناءً على المعاملة رقم (115523064660) بتاريخ 28/5/2022.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
(المادة الثالثة)
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
محافظ كفر الشيخ
لواء/ جمال نور الدين

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية