قرار
رقم 1480 لسنة 2023
حالة القرار
ساري
يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية كفر الجزائر التابعة للوحدة المحلية لقرية البكاتوش – مركز قلين – بتعديل شارع بعرض (4م) بناءً على المعاملة رقم (115523064660) بتاريخ 28/5/2022.
اعتماد تعديل بالمخطط التفصيلي لقرية كفر الجزائر التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، بتعديل شارع بعرض 4 أمتار.
بيانات القرار
رقم القرار
1480
سنة القرار
2023
تاريخ التوقيع
14/08/2023
تاريخ النشر
20/08/2023
مكان النشر
الوقائع المصرية
عدد الجريدة
182 تابع
جهة القرار
محافظ كفر الشيخ
النص الرسمي
تحميل النسخة الأصلية PDF
نص القرار
محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 1480 لسنة 2023 بتاريخ 14/8/2023
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية وقانون البناء وقانون مقابل التحسين، وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة ومحضر لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمراني، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة؛
قرر:
(المادة الأولى)
يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي المعتمد لقرية كفر الجزائر التابعة للوحدة المحلية لقرية البكاتوش - مركز قلين - بتعديل شارع بعرض (4م) بناءً على المعاملة رقم (115523064660) بتاريخ 28/5/2022.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
(المادة الثالثة)
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
محافظ كفر الشيخ
لواء/ جمال نور الدين
الوثيقة الرسمية الأصلية
الملف الأصلي كما ورد في الجريدة الرسمية أو الوقائع المصرية
تحميل PDF