يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري كينج عثمان (كوم إشو) على طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي في نطاق محافظة البحيرة.
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1561 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018، وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبري كينج عثمان (كوم إشو) على طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي في نطاق محافظة البحيرة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشوف المرفقة.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 رمضان سنة 1444 هـ (الموافق 18 أبريل سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء كوبري كينج عثمان (كوم إشو) على طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعي بمحافظة البحيرة، وبيان الأراضي المتعارضة مع المشروع والتعويضات والمستندات المساحية المرفقة.
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير