يُحصّل مقابل التحسين على العقارات والأراضي الفضاء الكائنة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس على النحو الوارد بمحضر اللجنة العليا المختصة.
بيانات الوثيقة
- النوع
- قرار
- جهة الإصدار
- محافظ كفر الشيخ
- تاريخ النشر
- 18/04/2024
- مكان النشر
- الوقائع المصرية
- الحالة
- ساري
- ID
- LD-626
الملخّص
فرض وتحصيل مقابل تحسين على العقارات والأراضي الفضاء بنطاق مركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
نص الوثيقةالوقائع المصرية · 18/04/2024
محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 2356 لسنة 2023 بتاريخ 31/12/2023
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على قوانين الإدارة المحلية ومقابل التحسين والبناء، والقرارات ومحاضر اللجان المختصة؛
قرر:
المادة الأولى: يُحصّل مقابل التحسين على العقارات والأراضي الفضاء الكائنة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس على النحو الوارد بمحضر اجتماع اللجنة العليا المختصة.
المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
المادة الثالثة: على جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويُنشر بالوقائع المصرية.
محافظ كفر الشيخ
لواء/ جمال نور الدين
