قرار

يُحصّل مقابل التحسين على العقارات والأراضي الفضاء الكائنة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس على النحو الوارد بمحضر اللجنة العليا المختصة.

قرار محافظ كفر الشيخ نُشر 18/04/2024 ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
جهة الإصدار
محافظ كفر الشيخ
تاريخ النشر
18/04/2024
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
ID
LD-626
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

الملخّص

فرض وتحصيل مقابل تحسين على العقارات والأراضي الفضاء بنطاق مركز ومدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.

نص الوثيقةالوقائع المصرية · 18/04/2024

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 2356 لسنة 2023 بتاريخ 31/12/2023
محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على قوانين الإدارة المحلية ومقابل التحسين والبناء، والقرارات ومحاضر اللجان المختصة؛
قرر:
المادة الأولى: يُحصّل مقابل التحسين على العقارات والأراضي الفضاء الكائنة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس على النحو الوارد بمحضر اجتماع اللجنة العليا المختصة.
المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
المادة الثالثة: على جميع جهات الاختصاص تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
ويُنشر بالوقائع المصرية.
محافظ كفر الشيخ
لواء/ جمال نور الدين

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية