يُعدل مسار نقل مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية في الجزء الجديد المضاف بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1858 لسنة 2022، ليصبح بطول 58 كم من باب العبيد على مصرف العموم باتجاه الشرق حتى مصرف إدكو المار بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة.
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2512 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور وقانون نظام الإدارة المحلية وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وقانون الموارد المائية والري، وعلى قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1213 لسنة 2021 و1858 لسنة 2022، وبناء على ما عرضه وزير الموارد المائية والري؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعدل مسار نقل مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية في الجزء الجديد المضاف بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1858 لسنة 2022، ليصبح بطول 58 كم في المسافة من باب العبيد على مصرف العموم باتجاه الشرق حتى مصرف إدكو المار بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية والكشوف المرفقة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المسار المعدل.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 ذي الحجة سنة 1444 هـ (الموافق 5 يوليو سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي