يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (10) زمام قرية برشوم الصغرى – مركز طوخ – محافظة القليوبية، بمسطح (15) قيراطًا و(8) أسهم، وذلك لإقامة مركز شباب عليها.
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1363 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2022 بشأن إضافة أغراض إقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية ومجمعات الخدمات الحكومية ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية ومراكز الشباب الحكومية والملاعب الملحقة بها وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التى تدخل ضمن البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» إلى أعمال المنفعة العامة؛ وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
(المادة الأولى) يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية قطعة الأرض رقم (10) زمام قرية برشوم الصغرى - مركز طوخ - محافظة القليوبية، بمسطح (15) قيراطًا و(8) أسهم، وذلك لإقامة مركز شباب عليها.
(المادة الثانية) يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكتها الظاهرة بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة) يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رمضان سنة 1444 هـ (الموافق 5 أبريل سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى