يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS فى نطاق محافظة الجيزة.
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1364 لسنة 2023
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛ وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS فى نطاق محافظة الجيزة.
(المادة الثانية)
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 رمضان سنة 1444 هـ (الموافق 5 أبريل سنة 2023 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS.
توضح المذكرة أن المشروع يأتي في إطار خطة وزارة النقل لتطوير النقل النهري، ويتضمن إنشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزي للطرق الملاحية ومحطة للرصد والتتبع بمحافظة الجيزة، ويتطلب نزع ملكية قطعة أرض بمساحة نحو 15 قيراطًا. وقد أرفقت كشوف الملاك والخريطة المساحية وتقدير التعويض المبدئي، وانتهت المذكرة إلى طلب إصدار القرار.
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير