يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور شمال الأقصر على النيل بطول (18.75) كيلو متر وعرض (28.8) متر، فى نطاق محافظة الأقصر .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 563 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور شمال الأقصر على النيل بطول (18.75) كيلو متر وعرض (28.8) متر، فى نطاق محافظة الأقصر .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 رجب سنة 1443ه
(الموافق 17 فبراير سنة 2022م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى