قرار

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة والطريق الدائري لمدينة الفيوم بمحافظة الفيوم ، وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي المرفقين .

قرار رقم 701 لسنة 2022 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
701
السنة
2022
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
تاريخ التوقيع
19/02/2022
مكان النشر
الجريدة الرسمية
الحالة
ساري
ID
LD-417
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
نص الوثيقةالجريدة الرسمية

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 701 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة والطريق الدائري لمدينة الفيوم بمحافظة الفيوم ، وذلك على النحو المبين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي المرفقين .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 رجب سنة 1443 ه
( الموافق 19 فبراير سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

حالات في المرصد استندت إلى هذا القرار (1)

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية