يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وازدواج طريق الصالحية – الفردان فى المسافة من مفارق الشرطة حتى مزلقان السكة الحديد بطول 5.6 كيلو متر فى نطاق محافظة الشرقية.
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4503 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير النقل؛
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وازدواج طريق الصالحية - الفردان فى المسافة من مفارق الشرطة حتى مزلقان السكة الحديد بطول 5.6 كيلو متر فى نطاق محافظة الشرقية.
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمُبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة.
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444ه
( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى