يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المسافة من الأوتوستراد إلى المريوطية والطريق السطحى فى الاتجاهين فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4505 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 797 لسنة 2020 باعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى من الأوتوستراد إلى المريوطية بطول 12 كم شاملاً تطوير وتوسعة كوبرى المنيب على النيل ، وذلك فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المسافة من الأوتوستراد إلى المريوطية والطريق السطحى فى الاتجاهين فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسوم التخطيطية الإجمالية والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444ﻫ
( الموافق 18 ديسمبر سنة 2022م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى