يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2021 المشار إليه فى المادة السابقة ، بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء القطار الكهربائى بنطاق محافظة القاهرة ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4507 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء خط القطار الكهربائى (مدينة السلام - الروبيكى - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) بنطاق محافظتى القاهرة والشرقية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 411 لسنة 2021 المشار إليه فى المادة السابقة ، بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء القطار الكهربائى بنطاق محافظة القاهرة ،
وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر ، لصالح الهيئة القومية للأنفاق ، على مسطحات الأراضى والعقارات الإضافية المُشار إليها فى المادة السابقة ، والمُبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها ، وملاكها الظاهرين بالخرائط والكشوف وكروت الوصف المرفقة ، ويُعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 ﻫ .
الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى