يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه بطول حوالى 41 كيلو مترًا وعرض 29 مترًا ، فى نطاق محافظة أسيوط .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 562 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه بطول حوالى 41 كيلو مترًا وعرض 29 مترًا ، فى نطاق محافظة أسيوط .
( المادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 رجب سنة 1443ﻫ
( الموافق 17 فبراير سنة 2022م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى