قرار

تضاف أغراض تأمين وحماية المناطق والمبانى والمنشآت الحيوية إلى أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه .

قرار رقم 16 لسنة 2022 مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
16
السنة
2022
جهة الإصدار
مجلس الوزراء
تاريخ التوقيع
17/02/2022
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
7
الحالة
ساري
ID
LD-336
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
نص الوثيقةالجريدة الرسمية · العدد 7

قرار مجلس الوزراء
رقم 16 لسنة 2022
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تضاف أغراض تأمين وحماية المناطق والمبانى والمنشآت الحيوية إلى أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها فى المادة (2) من القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 رجب سنة 1443 ﻫ
( الموافق 17 فبراير سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية