يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى ناحية القلج – مركز الخانكة – محافظة القليوبية ، والواقعة بالقطع أرقام (275) من (186) من (125) من (122) من (5) كدستر بحوض الدارة القبلى نمرة (13) بمسطح (625م2) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 393 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1689 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى الواقعة بحوض الدارة القبلى بناحية القلج مركز الخانكة محافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قرر :
( المادة الأولى)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى ناحية القلج - مركز الخانكة - محافظة القليوبية ، والواقعة بالقطع أرقام (275) من (186) من (125) من (122) من (5) كدستر بحوض الدارة القبلى نمرة (13) بمسطح (625م2) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى .
( المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1443 ه
( الموافق 30 يناير سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى