تنزع ملكية الأراضى والعقارات الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة من مديرية المساحة بأسيوط والتى تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة بزمام ناحية أسيوط مركز أسيوط تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2020 باعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال تنفيذ طريق هضبة أسيوط الغربية الصادر به قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 1150 لسنة 2018 ، 48 لسنة 2019 المشار إليهما .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعييننا وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 2018 بشأن اعتبار مشروع إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية بمحافظة أسيوط بطول 22.6 كم من أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2019 بشأن اعتبار مشروع استكمال تنفيذ إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية بمحافظة أسيوط الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 2018 المشار إليه من أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2020 باعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال تنفيذ طريق هضبة أسيوط الغربية الصادر به قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 1150 لسنة 2018 ، 48 لسنة 2019 ؛
وعلى كتاب مديرية المساحة بأسيوط رقم (879) المؤرخ 16/3/2022
بشأن استصدار قرار بنزع ملكية الأراضى التي تعذر نقل ملكيتها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2020 ؛
وبناءً على ما عرضه السيد اللواء أ.ح مهندس رئيس الجهاز المركزي للتعمير تحقيقاً للصالح العام ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تنزع ملكية الأراضى والعقارات الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة
من مديرية المساحة بأسيوط والتى تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة بزمام ناحية أسيوط مركز أسيوط تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2020 باعتبار
من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال تنفيذ طريق هضبة أسيوط الغربية الصادر به قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 1150 لسنة 2018 ، 48 لسنة 2019
المشار إليهما .
( المادة الثانية )
على الجهات المعنية نشر القرار فى الوقائع المصرية وإيداعه بمكتب الشهر العقارى المختص .
( المادة الثالثة )
يعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم الجزار