تنزع ملكية الأراضى والعقارات الواردة بالكشوف المرفقة والمعدة بمعرفة مديرية المساحة بمحافظة أسوان والتى تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة (بناحيتى الكوبانية وغرب أسوان) بمركز ومدينة أسوان ، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2020 باعتبار مشروع الشريط السياحى بمدينة أسوان الجديدة من أعمال المنفعة العامة .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2020 بشأن اعتبار مشروع الشريط السياحى بمدينة أسوان الجديدة بمحافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى كتابى السيد المهندس رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة رقمى (2426) بتاريخ 20/4/2022 و(3675) بتاريخ 29/6/2022 بشأن استصدار قرار بنزع ملكية الأراضى والعقارات الواردة بالكشوف المرفقة بالقرار والمعدة بمعرفة مديرية المساحة بمحافظة أسوان استنادًا لنص المادة (11) من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
قرر :
(المادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضى والعقارات الواردة بالكشوف المرفقة والمعدة بمعرفة مديرية المساحة بمحافظة أسوان والتى تعذر نقل ملكيتها للمنفعة العامة (بناحيتى الكوبانية وغرب أسوان) بمركز ومدينة أسوان ، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2020 باعتبار مشروع الشريط السياحى بمدينة أسوان الجديدة من أعمال المنفعة العامة .
(المادة الثانية)
على الجهات المعنية نشر القرار فى الوقائع المصرية ، وإيداعه مكتب الشهر العقارى المختص .
(المادة الثالثة)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
كل فيما يخصه .
صدر فى 24/7/2022
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار