قرار

تنزع ملكية الأرض الواقعة أمام العمارتين (6، 7) الصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1224 لسنة 2021 وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .

قرار رقم 440 لسنة 2022 وزير التنمية المحلية ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
440
السنة
2022
جهة الإصدار
وزير التنمية المحلية
مكان النشر
الوقائع المصرية
العدد
210
الحالة
ساري
ID
LD-400
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
نص الوثيقةالوقائع المصرية · العدد 210

قرار رئيس الجمهورية رقم 289 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1224 لسنة 2021 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 25 بتاريخ 24/6/2021 باعتبار مشروع تطوير شارع ابن فضلان ، مدينة نصر ، محافظة القاهرة ، فى المسافة بين تقاطعه مع شارع يوسف عباس حتى تقاطعه مع شارع الطيران بطول (550م2) ليصبح (5) حارة مرورية لكل اتجاه بعرض (15 متر) لكل اتجاه شاملة مسطحات المنشآت والمبانى المتعارضة مع الطريق من أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى ما عرضه محافظ القاهرة ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تنزع ملكية الأرض الواقعة أمام العمارتين (6، 7) الصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1224 لسنة 2021 وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالى لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية .
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى أمنه

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية