قرار

تنزع ملكية العقارات اللازمة الصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1000 لسنة 2022 والموضح بيانها بالكشوف المرفقة .

قرار رقم 516 لسنة 2022 وزير التنمية المحلية ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
516
السنة
2022
جهة الإصدار
وزير التنمية المحلية
مكان النشر
الوقائع المصرية
العدد
258
الحالة
ساري
ID
LD-407
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
نص الوثيقةالوقائع المصرية · العدد 258

وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 516 لسنة 2022
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1000 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (14) بتاريخ 7/4/2022 باعتبار مشروع تطوير وتوسعة شارع أساس الهجانة (شارع المترو) بنطاق حى عين شمس محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تنزع ملكية العقارات اللازمة الصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1000 لسنة 2022 والموضح بيانها بالكشوف المرفقة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية .
تحريرًا فى 7/11/2022
وزير التنمية المحلية
لواء / هشام عبد الغنى آمنة
محافظة القاهرة – الإدارة العامة لنزع الملكية والتحسين

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية