قرار

تنزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة الصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 779 لسنة 2021 وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .

قرار رقم 550 لسنة 2022 وزير التنمية المحلية ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
550
السنة
2022
جهة الإصدار
وزير التنمية المحلية
مكان النشر
الوقائع المصرية
الحالة
ساري
ID
LD-408
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
نص الوثيقةالوقائع المصرية

وزارة التنمية المحلية
قرار رقم 550 لسنة 2022
وزير التنمية المحلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 779 لسنة 2021 الصادر
بتاريخ 13/4/2022 باعتبار مشروع تنفيذ محور مسطرد بشارع المشروع وشارع امتداد شارع المشروع وشارع وسط البلد وشارع البريد بحى المطرية وشارع كمال حجاب بحى السلام أول محافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة ؛
قرر :
( المادة الأولى )
تنزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة الصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 779 لسنة 2021 وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لنشره ، كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية .
تحريرًا فى 27/11/2022
وزير التنمية المحلية
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة

مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية