يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور سمالوط العلوي علي النيل ومداخله بمحافظة المنيا .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1317 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2129 لسنة 2019 باعتبار مشروع إنشاء محور سمالوط العلوي علي النيل ومداخله بمحافظة المنيا من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير النقل ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور سمالوط العلوي علي النيل ومداخله بمحافظة المنيا .
(المادة الثانية)
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 رمضان سنة 1443 ه
(الموافق 6 أبريل سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي