يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة ، الصادر بشأنها قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 2678 لسنة 2020، و2180 لسنة 2021 المشار إليهما ، بعض مسطحات الأراضى والعقارات فى نطاق محافظتى (القاهرة ، الجيزة) ، واللازمة لتنفيذ مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1316 لسنة 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020 باعتبار مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة بمسارهما ومرافقهما وجميع منشآتهما من أعمال المنفعة العامة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2180 لسنة 2021 بإضافة بعض مسطحات الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية ومونوريل السادس من أكتوبر فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة إلى أعمال المنفعة العامة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2020 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يُضاف إلى أعمال المنفعة العامة ، الصادر بشأنها قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 2678 لسنة 2020، و2180 لسنة 2021 المشار إليهما ، بعض مسطحات الأراضى والعقارات فى نطاق محافظتى (القاهرة ، الجيزة) ، واللازمة لتنفيذ مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .
(المادة الثانية)
يستولى بطريق التنفيذ المباشر ، لصالح الهيئة القومية للأنفاق ، على مسطحات الأراضى والعقارات الإضافية المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .
(المادة الثالثة)
يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها ، وملاكها الظاهرين بالخرائط والكشوف وكروت الوصف المرفقة ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل .
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رمضان سنة 1443 ه
(الموافق 6 أبريل سنة 2022 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى