قرار

يعتبر من أعمال المنفعة العامة أرض فناء مدرسة قوص الثانوية التجارية، الكائنة بمدينة قوص – مركز قوص بمحافظة قنا.

قرار رقم 192 لسنة 2020 رئيس مجلس الوزراء ساري

بيانات الوثيقة

النوع
قرار
الرقم
192
السنة
2020
جهة الإصدار
رئيس مجلس الوزراء
مكان النشر
الجريدة الرسمية
العدد
6
الحالة
ساري
ID
LD-217
⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)

النص الكامل غير مفهرس بعد لهذه الوثيقة، ويمكن الاطلاع على الأصل من ملف PDF.

⬇ الوثيقة الأصلية (PDF)
مشاركة الموضوع

← العودة إلى القاعدة القانونية