يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة الإصلاح الابتدائية، بالرقم التعريفي (1610352) ، الكائنة بالملك رقم (5) بشارع توت عنخ آمون – طنطا بمحافظة الغربية، والبالغ مساحته (1626) متراً مربعاً تقريبا ، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 711 لسنة 2019
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
ولائحته التنفيذية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات :
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذي
تشغله مدرسة الإصلاح الابتدائية، بالرقم التعريفي (1610352) ، الكائنة بالملك رقم (5) بشارع توت عنخ آمون - طنطا بمحافظة الغربية، والبالغ مساحته (1626) متراً مربعاً
تقريبا ، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة
( المادة الثانية )
يُستولي بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة
السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي
والكشوف المرفقة
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 رجب سنة - 144هـ.
الموافق 2 مارس سنة 19 - 2م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
الموضوع :
:
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
مذكرة إيضاحية للعرض على
السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الإصلاح الابتدائية بالرقم التعريفي
(1610352) بطنطا - محافظة الغربية
العرض :
1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية بتاريخ 2018/12/24
اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة الإصلاح الابتدائية
بالرقم التعريفي (1610352) بطنطا - محافظة الغربية لصالح العملية التعليمية ، حيث إنها في حاجة شديدة إليه ؛ نظراً لوجود كثافة طلابية مرتفعة وعدم إمكانية الاستغناء عنه ؛
حيث لا يوجد بديل له .
- المدرسة مؤجرة ، وتستخدم بالعملية التعليمية ، وهي كائنة بالملك رقم (5) -
بشارع توت عنخ آمون - طنطا - محافظة الغربية .
3 - الموقف القانوني :
أقام الملاك الدعوى رقم (2812) لسنة (13ق) ، أمام محكمة القضاء الإدارى
طالبين في ختامها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي للجهة المدعى عليها (وزير التربية
والتعليم وآخرين بالامتناع عن تسليمهم العقار الكائن في (5) شارع حافظ المنشاوي
بطنطا المستغل كمدرسة ابتدائية : تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 1997/4/2
بجلسة 2009/12/27 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه ، على ما يترتب
على ذلك من آثار ، أخصها (إخلاء المبنى ، وتسليمه لملاكه)
- تبلغ مساحة العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة (1626) م2 تقريبا ،
والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة ، وحدوده كالتالي :
الحد البحري : شارع توت عنخ آمون ، بطول (75، 50م)
الحد الشرقي : مدرسة الشهيد على عفت ، بطول : (321) . الحد القبلي : جار سكني ، بطول : (50,75م) .
الحد الغربي : مبان ، بطول : (32م) .
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقًا للكشف . (مرفق (1) .
5 - أصدر المجلس التنفيذى لمحافظة الغربية قراره بجلسته المنعقدة بتاريخ 2014/12/3 بالموافقة على تقرير صفة النفع العام، ونزع ملكية عدد من المدارس .
منها المدرسة المذكورة . (مرفق (2)
الرأي :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ، والذي نص في مادته الأولى على أنه : [تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ] ، ونظراً للحاجة الماسة
للعقار الذي تشغله المدرسة المذكورة؛ حيث إنه يقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية
مرتفعة؛ لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر ، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار
المرفق : للأسباب المبينة عاليه
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبات
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أ.د/ طارق شوقي