يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق فاقوس – الحسينية – سعود ، بطول 265 كيلو متر ، في نطاق محافظة الشرقية، والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالي والكشوف المرفقة
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات :
وبناء على ما عرضه وزير النقل :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق فاقوس – الحسينية - سعود ،
بطول 265 كيلو متر ، في نطاق محافظة الشرقية، والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه
الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالي والكشوف المرفقة
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 جمادى الآخرة سنة - 144 هـ.
الموافق 28 فبراير سنة 2019 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع ازدواج طريق فاقوس - الحسينية - مسعود بطول 265 كيلو متر
في إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية من خلال ازدواج وتوسيع الأجزاء ذات الكثافة المرورية المرتفعة
ومن ضمنها طريق فاقوس - الحسينية - سعود بطول 2605 كيلو متر في نطاق
محافظة الشرقية .
صدر قرار محافظ الشرقية رقم 16919 لسنة 2017 بالاستيلاء المؤقت على مساحة 4 أفدنة لصالح تنفيذ المشروع طبقا لكشف الرفع المساحي الصادر من مديرية المساحة بالشرقية (مرفق رقم 1) .
صدرت موافقة وزارة الزراعة في مارس 2018 على نزع ملكية الأراضي اللازمة
لتنفيذ المشروع في نطاق محافظة الشرقية (مرفق رقم (2) .
مرفق طيه عدد (3) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالي للمشروع (مرفق رقم (3)
بالإضافة إلى كشف معتمد من مديرية المساحة بالشرقية للملاك الظاهرين للأراضي
المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع (مرفق رقم 4)
.
وفي ضوء ما تقدم، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار
مشروع ازدواج طريق فاقوس - الحسينية - سعود بطول 2605 كيلو متر في نطاق
محافظة الشرقية من
أعمال المنفعة العامة
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
وزير النقل
د. هشام عرفات