يُعتبر من الذي تشغله مدرسة البلينا الابتدائية ، بالرقم التعريفي (2617699)، الكائنة ضمن القطعة رقم (45) بحوض داير الناحية نمرة (6) بناحية البلينا – مركز البلينا بمحافظة سوهاج أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار والبالغ مساحته 105972 متر مربع بعد الارتداد تقريباً ، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية : وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات : وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من الذي تشغله مدرسة البلينا الابتدائية ، بالرقم التعريفي (2617699)، الكائنة ضمن القطعة رقم (45) بحوض داير الناحية نمرة (6) بناحية البلينا - مركز البلينا بمحافظة سوهاج
أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار
والبالغ مساحته 105972 متر مربع بعد الارتداد تقريباً ، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة
والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 جمادى الآخرة سنة 1440 هـ
الموافق 11 فبراير سنة 19 - 2 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي
1.
الموضوع :
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة البلينا الابتدائية للبنين بالرقم التعريفي
(2617699) بمركز البلينا بمحافظة سوهاج
العرض :
1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بتاريخ 2017/10/31
اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة البلينا الابتدائية للبنين بالرقم التعريفي (2617699 ) بمركز البلينا بمحافظة سوهاج لصالح العملية التعليمية ؛
حيث إنها في حاجة شديدة إليه ؛ نظراً لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية
، عنه : حيث لا يوجد بديل له
الاستغناء
2 - المدرسة مؤجرة ومغلقة، ولا تستخدم بالعملية التعليمية لعدم الصلاحية الإنشائية
وهي كائنة ضمن القطعة رقم (45) بحوض داير الناحية نمرة (6) - ناحية البلينا - مركز البلينا -
محافظة سوهاج
3 - صدر قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 14 لسنة 2015/2014
بتاريخ 2014/9/3 بالهدم ، ولم ينفذ القرار .
- تبلغ مساحة العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة 1109,67م2 تقريباً
قبل الارتداد ، و 72 ، 1059م2 تقريبا بعد الارتداد ، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة
وحدوده كالتالي :
الحد البحري : باقي القطعة « (45) - مبان» ، بطول 82 15م .
الحد الشرقي : باقي القطعة « (45) - حارة ترابية وسكن»، متكسر جميعه،
بطول 73،90م قبل الارتداد، وطول 18، 74م بعد الارتداد
-
الحد القبلي : باقي القطعة « (45) - شارع»، بطول 73. 13م قبل الارتداد
وطول 93. 12م بعد الارتداد .
الحد الغربي : باقي القطعة « (45) - مبان»، متكسر جميعه ، بطول 62،61م
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهر بن طبقا للكشف (مرفق )
ه - أفاد كتاب محافظة سوهاج المؤرخ في 2018/9/25 بأنه لا اختصاص للمحافظة
بالموافقة على تقرير صفة النفع العام (مرفق (2)
الرأي :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ، والذي نص في مادته الأولى على أنه : (تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) ، ونظراً للحاجة الماسة
للعقار الذي تشغله المدرسة المذكورة؛ حيث إنه يقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية مرتفعة :
لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر ، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق ؛
للأسباب المبينة عاليه
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسباً
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
. د/ طارق شوقي