يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الطريق الدائري الإقليمي ودوائر الدخول والخروج لكوبري التقاطع مع طريق بنها المنصورة بنطاق محافظة القليوبية .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات : وبناء على ما عرضه وزير النقل :
قرر
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الطريق الدائري الإقليمي ودوائر الدخول
والخروج لكوبري التقاطع مع طريق بنها المنصورة بنطاق محافظة القليوبية .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم
التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة.
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 ربيع الآخر سنة 1441 هـ
الموافق 18 ديسمبر سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إنشاء الطريق الدائري الإقليمي ودوائر الدخول والخروج
لكوبري التقاطع مع طريق بنها - المنصورة بنطاق محافظة القليوبية
في إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ مشروع إنشاء الطريق الدائري
الإقليمي، فقد سبق إصدار قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1595 لسنة 2010
باعتبار مشروع إنشاء الطريق الدائري الإقليمي في نطاق محافظة القليوبية من أعمال
المنفعة العامة
لم تتمكن مديريات المساحة المختصة بتنفيذ القرار رقم 1595 لسنة 2010 من استكمال
باقي إجراءات نزع الملكية وصرف باقي التعويضات بالمشروع، وذلك نظراً لمرور أكثر من عامين
على صدور القرار المشار إليه طبقا لقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته .
صدرت توجيهات السيد رئيس الجمهورية أثناء افتتاح سيادته لمشروع القوس الشمالي
الغربي من الطريق الدائري الإقليمي بتاريخ 2018/9/9 بشأن اتخاذ ما يلزم من إجراءات
لإضفاء صفة النفع العام لدوائر الدخول والخروج لمنع تكون عشوائيات عليها .
وفي ضوء ذلك ، تم حصر ودراسة دوائر الدخول والخروج لكوبري التقاطع مع طريق
بنها المنصورة بالإضافة إلى المسطحات اللازمة لمداخل ومخارج الطريق بمحافظة القليوبية
طبقا لرفع حالة التشغيل الفعلي
مرفق طيه ما يلي :
1 - عدد (2) کشف معتمد من مديرية المساحة بالقليوبية بأسماء الملاك الظاهرين
للمساحات والعقارات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع .
2 - عدد ((3) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالي للمشروع والمسطحات المراد نزع
ملكيتها لصالح المشروع .
وفي ضوء ما تقدم، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن
الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء الطريق الدائري الإقليمي ودوائر
الدخول والخروج لكوبري التقاطع مع طريق بنها المنصورة بنطاق محافظة القليوبية
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو
الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
صدر في
2019/12/
:
وزير النقل
فريق / كامل عبد الهادي الوزير
روا