يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي الواقعة بحوض العربان نمرة (9) بمسطح (304,90م2) بناحية العربان – مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية . لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات : وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي الواقعة بحوض العربان نمرة (9) بمسطح (304,90م2) بناحية العربان - مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية . لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة والرسم التخطيطي
في الإجمالي والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 ربيع الآخر سنة 1441 هـ
الموافق 14 ديسمبر سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
الجريدة الرسمية - العدد الأول في 2 يناير سنة 2020
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مذكرة للمعرض على الأستاذ الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لإقامة
موقع محطة رفع الصرف الصحي بناحية العربان - مركز المنزلة - محافظة الدقهلية
نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى تنفيذ
مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرية العربان - مركز المنزلة - محافظة الدقهلية
الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية العربان - مركز المنزلة - محافظة الدقهلية عليها وبيانها كالآتي إجمالي مسطح (304,90م2) وتقع بحوض العربان نمرة (9) ضمن القطعة
رقم (84) من 29 أصلية بناحية العربان والمبينة بالخريطة المساحيـة رقــم بمقياس رسم 2500/1
وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة رفع الصرف الصحي عليها لخدمة قرية العربان - مركز المنزلة ونظراً للضرورة الملحة لتنفيذ المحطة وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة والاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية
لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية .
وتم الحصول على الآتي :
- كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالدقهلية
- موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
3 - تم إيداع مبلغ 50000 جنيه (فقط خمسون 50000 جنيه فقط خمسون ألف جنيه لا غير) للمشروع من المبالغ المتوفرة لدى مديرية المساحة بالدقهلية تحت ذمة تعويضات نزع الملكية لمشروع محطة رفع الصرف الصحي لقرية العربان - محافظة الدقهلية .
4 - موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية .
الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة الصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1990
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية