يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر المتبقي على المشاع من العقار الذي تشغله مدرسة القبة الابتدائية المشتركة رقم (1) ، بالرقم التعريفي (1309664) . الكائن بالقطع أرقام (890) ، (891) ، (719)، (720) بحوض الشوك نمرة (3) زمام القبة ، مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، والبالغ مساحته (96 2141) متر مربع بعد الارتداد تقريبا والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية : وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات : وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني :
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الجزء المؤجر المتبقي على المشاع من العقار الذي تشغله مدرسة القبة الابتدائية المشتركة رقم (1) ، بالرقم التعريفي (1309664) . الكائن بالقطع أرقام (890) ، (891) ، (719)، (720) بحوض الشوك نمرة (3) زمام القبة ، مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، والبالغ مساحته (96 2141) متر مربع بعد الارتداد تقريبا والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الجزء المؤجر المتبقي على المشاع من العقار المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 ربيع الآخر سنة 1441 هـ
الموافق 14 ديسمبر سنة 2019 م )
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي
الموضوع :
:
الجريدة الرسمية - العدد الأول في 2 يناير سنة 2020
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
مذكرة إيضاحية للعرض
على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن نزع ملكية الجزء المؤجر المتبقي على المشاع من العقار الذي تشغله مدرسة القبة
الابتدائية المشتركة رقم (1) بالرقم التعريفي ( 1309664 ) بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية .
العرض :
- طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بتاريخ 2018/2/1 اتخاذ
إجراءات صفة النفع العام على الجزء المؤجر المتبقي على المشاع من العقار الذي تشغله مدرسة القبة الابتدائية المشتركة رقم (1) بالرقم التعريفي ( 1309664) بمركز منيا القمح
بمحافظة الشرقية لصالح العملية التعليمية؛ حيث إنها في حاجة شديدة إليه ؛ نظراً لوجود
كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه : حيث لا يوجد بديل له
- المدرسة مغلقة ، ولا تستخدم بالعملية التعليمية ؛ نظراً لخطورة حالتها الإنشائية وهي كائنة بالقطع أرقام : (890) ، و (891) ، و (719) ، (72) ، بحوض الشوك -
نمرة (3) - زمام القبة - مركز منيا القمح - محافظة الشرقية
3 - إجمالي مساحة العقار الذي تشغله المدرسة قبل الارتداد (228033) تقريباً
وبعد الارتداد (259046م2) تقريباً، والمدرسة ملكية مشتركة ، وتتكون من جزأين
:
الجزء الأول : جزء ملك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (تم شراؤه) بمساحة
قدرها [ قيراطان و (135) سهم بما يعادل : 448,51م2) مشاعا في إجمالي مساحة
المدرسة ، بموجب شهادة قيود، ومطابقة صادرة من مكتب السجل العيني بالشرقية
الجزء الثاني : الجزء المتبقي مؤجر بمساحة قدرها : (2141,96م2) .
الجريدة الرسمية - العدد الأول في 2 يناير سنة 2020
4 - تبلغ مساحة الجزء المؤجر المتبقي من العقار المطلوب نزع ملكيته) الذي تشغله
المدرسة المذكورة ((2141,96م2) تقريبًا مشاعًا في المسطح الإجمالي لمساحة المدرسة والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة، وحدود المدرسة كالتالي :
الحد الشمالي : توسيع مصرف بحر صفط ، بطول : 751، 78م) ، وبعد الارتداد
بطول : (7377م).
الحد الشرقي : طريق زراعي منيا القمح - ميت غمر بطول : (43م)
.
الحد القبلي : بعضه عملية المياه الميكانيكية ، بطول : 39,101م) : 39101م) ، وبعد الارتداد
بطول : 34,101م) ، وبعضه القطعة (895) بحوضه ، بطول (22م)
"
الحد الغربي : القطعة (895) بحوضه ، بطول : (40005 م متعرج . م) .
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقًا للكشف . (مرفق (1) .
ه - أصدر المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية قراره بجلسته المنعقدة بتاريخ 2016/12/28
بالموافقة على السير في إجراءات نزع ملكية المدرسة المذكورة. (مرفق (2) .
الرأي :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 ، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ، والذي نص في مادته الأولى على أنه : [ تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، ونظراً للحاجة الماسة للجزء المؤجر المتبقي على المشاع من العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة : حيث إنه يقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية مرتفعة ؛ لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق : للأسباب المبينة عاليه
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبات
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أ.د/ طارق شوقي