يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة غرفة دفع أسفل السكك الحديد و مصرف فرسيس الجهة الغربية الواقعة بحوض الكبير نمرة (8) بمسطح (225م2) بناحية مركز طوخ بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات : وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة غرفة دفع أسفل السكك الحديد
و مصرف فرسيس الجهة الغربية الواقعة بحوض الكبير نمرة (8) بمسطح (225م2) بناحية مركز طوخ بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة والرسم التخطيطي
الإجمالي والكشوف المرفقة.
في
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 ربيع الأول سنة 1441 هـ
الموافق 24 نوفمبر سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة
لمشروع غرفة دفع أسفل السكك الحديد ومصرفي فرميس الجهة الغربية مركز طوخ - محافظة القليوبية
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي قام بتنفيذ غرفة دفع أسفل السكك الحديد ومصرف فرسيس الجهة الغربية - مركز طوخ - محافظة القليوبية بناء على قرار المنفعة العامة رقم 110 لسنة 2016 وتم إدراجه تحت رقم مشروع
صرف صحي .
(33)
ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالقليوبية رقم ( 2665) بتاريخ 2019/3/27 يطالب باستصدار قرار منفعة عامة جديد لمشروع غرفة دفع أسفل السكك الحديد ومصرف فرسيس الجهة الغربية الواقعة بحوض الكبير نمرة (8) بمسطح (225م2) وقد تم الحصول على المستندات الآتية :
—
- موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القليوبية
2 - موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية
4 - تم إيداع مبلغ 50 جنيه فقط خمسون ألف جنيه لا غير بالشيك
رقم 3643665 تحت حساب التعويضات .
الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة لمشروع الغرفة المشار إليها بعاليه والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية