يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي الواقعة بحوض الجبل نمرة (1) قسم ثالث الجارحي بمسطح (5) قراريط و 14 سهما ) ، بناحية الخطاطبة – مركز السادات بمحافظة المنوفية .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلى طلب محافظ المنوفية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي الواقعة بحوض الجبل نمرة (1) قسم ثالث الجارحي بمسطح (5) قراريط و 14 سهما ) ، بناحية الخطاطبة - مركز السادات بمحافظة المنوفية .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة والرسم التخطيطي
الإجمالي والكشوف المرفقة
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 ربيع الأول سنة 1441 هـ
الموافق 24 نوفمبر سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور مصطفى كمال مدبولي
وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2900 لسنة 2019
باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي
بناحية الخطاطبة - مركز السادات - محافظة المنوفية
من أعمال المنفعة العامة
والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه
أتشرف بعرض الآتي
طلبت محافظة المنوفية تقرير صفة النفع العام لمشروع إقامة محطة رفع الصرف
الصحي بناحية الخطاطبة - مركز السادات - محافظة المنوفية وتقع داخل الحيز العمراني بالقطعة رقم /392 من 24 أصلية بحوض الجبل رقم (1) وذلك على مساحة (5 قراريط و 14 سهما بما يعادل 980,40م2 ، والاستيلاء بطريق التنفيذ على الأراضي اللازمة لتنفيذه والمملوكة للمواطن محمد عبد الرحيم شبية - كما هو مبين بكشف أسماء الملاك الظاهرين المرافق والمحددة بالحدود والأبعاد التالية :
الحد البحري : بطول 42م .
الحد القبلي : بطول 42م .
الحد الشرقي : بطول 23,5م .
الحد الغربي : بطول 23,5م .
تم إيداع مبلغ 523800 جنيه فقط خمسمائة وثلاثة وعشرون ألفا وثمانمائة جنيه لاغير) لدى مديرية المساحة بالمحافظة لحساب تعويضات نزع ملكية هذا المشروع بصفة مبدئية وسيتم تقدير التعويضات النهائية فور صدور قرار المنفعة العامة إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
وقد وافق المجلس التنفيذي لمحافظة المنوفية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2019/8/4
على تقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع
ولما كان مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية الخطاطبة – مركز السادات
بمحافظة المنوفية يحقق نفعًا عاما لأهالي المحافظة ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ
الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي
اللازمة لتنفيذه
.
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية
العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وقرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018
بالتفويض في بعض الاختصاصات . فقد أعد مشروع القرار المرافق
برجاء - في حالة الموافقة - التوجيه بإصداره
وزير التنمية المحلية
اللواء / محمود شعراوي