يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة المياه المرشحة الواقعة بحوض الرهبان نمرة (7) بمسطح (7) أفدنة و 3 قراريط و 10 أسهم ، بناحية قرية سرياقوس – مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2840 لسنة 2019
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 : وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
ولائحته التنفيذية :
و على قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات : وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة المياه المرشحة الواقعة بحوض الرهبان نمرة (7) بمسطح (7) أفدنة و 3 قراريط و 10 أسهم ، بناحية قرية سرياقوس - مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 ربيع الأول سنة 1441 هـ
الموافق 18 نوفمبر سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لمشروع محطة المياه المرشحة
حوض الرهبان - مركز الخانكة - محافظة القليوبية
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يقوم بتنفيذ مشروع
محطة المياه المرشحة حوض الرهبان - مركز الخانكة - محافظة القليوبية بناء على قرار المنفعة العامة رقم 563 لسنة 2014 وتم إدراجه تحت رقم مشروع (425) خدمات عامة . إلا إنه ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالقليوبية رقم (2665)
بتاريخ 2019/3/27 يطالب باستصدار قرار منفعة عامة جديد المشروع محطة المياه المرشحة
حوض الرهبان بناحية سرياقوس الواقعة بحوض الرهبان نمرة ((7) قرية سرياقوس بمسطح (7) أفدنة و 3 قراريط و 10 أسهم وقد تم الحصول على المستندات الآتية :
موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القليوبية
- موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
- كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية 4 - تم إيداع مبلغ 50000 جنيه فقط خمسون ألف جنيه لا غير) بالشيك
رقم 3235958 بتاريخ 2014/8/17 تحت حساب التعويضات . الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة
عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة الصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1990
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية