يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطتي رفع الصرف الصحي بناحية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، وبيانهما كالآتي : 1 – محطة رفع الصرف الصحي الواقعة بحوض السيفي نمرة (72) بمسطح (3) قراريط و 13 سهما ) . 2 – محطة رفع الصرف الصحي الواقعة بحوض حنونة نمرة (66) بمسطح (3 قراريط و 14 سهما ) .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2818 لسنة 2019
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 :
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
ولائحته التنفيذية :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات :
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
طر
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطتي رفع الصرف الصحي بناحية
شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ،
وبيانهما كالآتي :
1 - محطة رفع الصرف الصحي الواقعة بحوض السيفي نمرة (72) بمسطح (3) قراريط
و 13 سهما ) .
2 - محطة رفع الصرف الصحي الواقعة بحوض حنونة نمرة (66) بمسطح (3 قراريط
و 14 سهما ) .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي
الإجمالي والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 ربيع الأول سنة 1441 هـ
الموافق 18 نوفمبر سنة 2019 م ) . 19
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد أ.د. م/ رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لمشروع محطتي رفع الصرف الصحي
(حوض السيفى وحوض حنونة محافظة القليوبية
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي قام بتنفيذ
محطتي رفع الصرف الصحي حوض السيفي وحوض حنونة - محافظة القليوبية بناء على
قرار المنفعة العامة رقم 507 لسنة 2014 والإستدراك الخاص بالمحطتين وتم إدراجهما
تحت رقم مشروع 8401 847 صرف صحي .
ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالقليوبية رقم 1359 بتاريخ 2019/2/18
يطالب بإستصدار قرار منفعة عامة جديد للمحطتين الآتي بيانهما :
محطة رفع الصرف الصحي (حوض السيفي) الواقعة بحوض السيفي نمرة (72)
بمسطح (3) قراريط و 13 سهم .
محطة رفع الصرف الصحي (حوض حنونة) الواقعة بحوض حنونة نمرة (66)
بمسطح 31 قراريط و 14 سهم)
وقد تم الحصول على المستندات الآتية
1 - موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القليوبية .
- موافقة السيد المهندس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
3 - كشوف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية
4 - تم إيداع مبلغ 275000 275000 جنيه (فقط مائتان وخمسة وسبعون ألف جنيه لا غير بالشيك رقم 2664061 بتاريخ 2011/9/8 ومبلغ 600000 جنيه (فقط ستمائة ألف
جنيه لا غير بالشيك رقم 2664062 بتاريخ 2011/9/8 تحت حساب التعويضات
للمشروعين سالفي الذكر .
·
الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة لقطعتي الأرض اللازمتين
لتنفيذ المحطتين عليهما والواقعتين ضمن الحدود الواردة بكشوف الملاك الظاهرين
والخرائط المساحية المرفقة لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي طبقا
للقانون رقم 10 لسنة 1990
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية