يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة عدد (9) محطات رفع للصرف الصحي بناحية قرى الملاحة والمناطق المحيطة بمستشفى المعمورة بمحافظة الإسكندرية ، لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات : وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة عدد (9) محطات رفع للصرف الصحي بناحية قرى الملاحة والمناطق المحيطة بمستشفى المعمورة بمحافظة الإسكندرية ، لصالح الجهاز
التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه المادة السابقة والمبين مواقعها ومساحاتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة
والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة
( المادة الثالثة )
بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 ربيع الأول سنة 1441 هـ
الموافق 18 نوفمبر سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة المشروع إقامة عدد (9) محطات رفع الصرف الصحي بناحية قرى الملاحة والمناطق المحيطة
بمستشفى المعمورة بمحافظة الإسكندرية
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يتولى تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل بناحية قرى الملاحة والمناطق المحيطة بمستشفى المعمورة
بمحافظة الإسكندرية بناءً على قرار المنفعة العامة رقم 2049 لسنة 2009 متضمنا إقامة
عدد (9) محطات رفع رئيسية وفرعية للصرف الصحي وخطوط الطرد وشبكات انحدار وتم إدراجهم تحت أرقام مشروعات (615، 616، 617، 6190618 ، 620، 621،
122، 831 صرف صحي بياناتها كالآتي :
محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة نشأت :
بمسطح قيراط واحد و 6,82 سهم والواقعة بحوض اللومانية نمرة (3) فصل ثان
قسم ثان (نشأت) قطعة رقم (ص 3) .
محطة رفع الصرف الصحي بجوار سكن الطابية:
:
بمسطح 41) قراريط و 84 6 سهم والواقعة بحوض اللومانية نمرة (3) فصل ثان قسم ثان
(نشأت) قطعة رقم (ص 11) .
محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة سكن قومبانية أبو قير بحوض (13) :
بمسطح 41 قراريط و 6,84 سهم والواقعة بحوض اللومانية نمرة (3) فصل ثان قسم أول
(اللومانية) قطعة رقم (ص 40) .
محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة الهلالية :
بمسطح قيراط واحد و 6,85 سهم والواقعة بحوض بربة أبو قير الوسطاني نمرة (1)
قسم ثان (الوسطاني) قطعة رقم ( ص 6)
محطة رفع الصرف الصحي عزبة الصعايدة :
بمسطح قيراط واحد و 6,85 سهم والواقعة بحوض اللومانية نمرة (1) فصل ثان
قطعة رقم (ص 150) .
محطة الرفع الرئيسية للصرف الصحي بجوار عزبة بدواني :
بمسطح (4) قراريط و 6,84سهم والواقعة بحوض اللومانية نمرة (1) فصل ثان
قسم ثامن (الستين) قطعة رقم (ص 73) .
محطة رفع الصرف الصحي بجوار سكن القوميانية :
بمسطح قيراط واحد و 6,85 سهم والواقعة بحوض برية أبو قير التحتاني نمرة (2)
قسم أول (القومبانية) قطعة رقم (ص 1) .
محطة رفع الصرف الصحي الكائنة بعزبة مرزة :
بمسطح قيراط واحد و 6,75 سهم والواقعة بحوض اللومانية نمرة (1) فصل ثان
قسم ثان (قرداحی) قطعة رقم (ص 155)
محطة رفع الصرف الصحي بجوار عزبة العرب الكبرى :
بمسطح 4,111 سهم منافع بدون حوض القطعة رقم (ص 3) منافع عمومية و قيراط واحد و 2,74 سهم والواقعة بحوض الدار وعرامة الكبير نمرة (1) القطعة رقم ( ص 102)
بناحية المندرة .
وحيث إن هذه الأراضي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية ونظراً للضرورة الملحة لتنفيذ هذا المشروع لخدمة أهالي المنطقة والمحافظة على الصحة العامة والبيئة ولتعظيم الاستفادة من المشروع قام الجهاز بالسير في إجراءات نزع الملكية وتم الحصول على ما يلي :
- موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية
- موافقة السيد أ.د.م وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
- کشوف بأسماء الملاك الظاهرين المعدة بمعرفة مديرية المساحة بالإسكندرية.
4 - تقرير الاستشاري المعد بمعرفة الإدارة العامة للتثمين والمتضمن القيمة التقديرية
تحت حساب التعويضات المبدئية عن قطع الأراضي سالفة الذكر
وقد تم إيداع مبالغ التعويضات المقدرة لهذه الأراضي بخزينة مديرية المساحة
بالإسكندرية بالشيك رقم (2048003) بتاريخ 2008/7/15 بمبلغ 1915000 جنيه (فقط مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف جنيه لا غير .
)
الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأراضي اللازمة لتنفيذ المحطات
عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشوف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية المرفقة
الصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية