يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بحوض المارستان نمرة (59) بمسطح (4) قراريط و 7,43 سهم ، بناحية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، الصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات : وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر :
( المادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بحوض المارستان نمرة (59) بمسطح (4) قراريط و 7,43 سهم ، بناحية شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ، الصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي
الإجمالي والكشوف المرفقة.
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 ربيع الأول سنة 1441 هـ
الموافق 3 توفمبر سنة 2019.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور مصطفى كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد أ.د. م رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة لمشروع محطة رفع الصرف الصحي
(حوض (المارستان شبرا الخيمة - محافظة القليوبية
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي قام بتنفيذ مشروع محطة رفع الصرف الصحي (حوض المارستان شبرا الخيمة - محافظة القليوبية بناء على قرار المنفعة العامة رقم 499 لسنة 2015 وتم إدراجه تحت رقم مشروع (841) صرف صحي إلا أنه ورد كتاب السيد المهندس مدير مديرية المساحة بالقليوبية رقم (1359)
بتاريخ 2019/2/18 يطالب باستصدار قرار منفعة عامة جديد المشروع محطة رفع
الصرف الصحي (حوض المارستان شبرا الخيمة الواقعة بحوض المارستان نمرة (59) بمسطح 41) قراريط و 7,43 سهم وقد تم الحصول على المستندات الآتية :
1 - موافقة المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القليوبية .
- موافقة السيد أ.د.م وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
م - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية
- وتم إيداع مبلغ 553000 جنيه (فقط خمسمائة وثلاثة وخمسون ألف جنيه لا غير)
بالشيك رقم 2664049 تحت حساب التعويضات
الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة
عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة
الصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية