أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي رقم (2) بحوض العامود نمرة (16) ضمن القطع أرقام (24، 25، 28) بمسطح قيراطان و 5 60 سهم ، بناحية فزارة – مركز المراغة بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات : وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
يُعتبر من
قرر :
( المادة الأولى )
أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي رقم (2) بحوض العامود نمرة (16) ضمن القطع أرقام (24، 25، 28) بمسطح قيراطان و 5 60 سهم ، بناحية فزارة - مركز المراغة بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم
التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 المحرم سنة 1441 هـ
الموافق 23 سبتمبر سنة 19-2
رئيس مجلس الوزراء
دكتور مصطفى كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
المعرض على السيد أ.د.م. رئيس مجلس الوزراء بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة الإقامة موقع محطة رفع الصرف الصحي رقم (2)
بناحية فزارة - مركز المراغة - محافظة سوهاج
نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تتولى تنفيذ مشروع
الصرف الصحي المتكامل لقرية فزارة - مركز المراغة - محافظة سوهاج ، الأمر الذي يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة أرض لإقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية فزارة – مركز المراغة -
محافظة سوهاج عليها ، وبيانها كالآتي :
إجمالي مسطح قيراطان و 605 سهم وتقع بحوض العامود نمرة (16) ضمن القطع
أرقام ( 24 ، 25، 28 ) بناحية فزارة والمبينة بالخريطة المساحية رقم (2) بمقياس رسم 2500/1
وحيث إن هذه الأرض هي الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة رفع
الصرف الصحى عليها لخدمة قرية فزارة - مركز المراغة، ونظراً للضرورة الملحة لتنفيذ
المحطة وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة والاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية
لمياه الشرب والصرف الصحي بالسير في إجراءات نزع الملكية وتم الحصول على الآتي
1 - كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بسوهاج . 2 - موافقة السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
3 - تم إبداع مبلغ 55 جنيه فقط خمسمائة وخمسون ألف جنيه لا غير)
للمشروع من المبالغ المتوفرة لدى مديرية مساحة سوهاج تحت ذمة تعويضات نزع الملكية
المشروعات محطات رفع الصرف الصحي لقربة فزارة - مركز المراغة - محافظة سوهاج .
الأمر مرفوع لسيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرية فزارة - مركز المراغة – محافظة سوهاج
الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون
ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .
والأمر مفوض
وزير الإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية