يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور ديروط العلوي على النيل و مداخله بمحافظة أسيوط
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات : وبناء على ما عرضه وزير النقل :
رر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور ديروط العلوي على النيل
و مداخله بمحافظة أسيوط
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسمـاء مـلاكها الظاهرين بالمذكرة
والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 المحرم سنة 1441 هـ
الموافق 10 سبتمبر سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولي
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل
إلى حوالي 25 كيلو متراً لتسهيل الحركة المرورية وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات
العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضياً متكاملاً يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب
النيل ، تقوم الهيئة العامة للطرق والكباري حاليا بتنفيذ مشروع إنشاء محور ديروط العلوي على النيل ومداخله بمحافظة أسيوط
تم إنهاء أعمال حصر الملاك الظاهرين وتحديد القيمة التقديرية للتعويضات طبقًا
التقرير الاستشارى من الهيئة العامة للمساحة (مرفق).
قامت الهيئة بدفع مبلغ 25 مليون جنيه لهيئة المساحة تحت حساب التعويضات
بناء على أمر الدفع رقم (GP00482006001610 بتاريخ 2019/8/18 (مرفق) .
ومرفق طيه خرائط مساحية توضح مسار المحور وكشوف الملاك الظاهرين
الخاصة بالمشروع
وفي ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء محور ديروط العلوي على النيل ومداخله بمحافظة أسيوط من أعمال
المنفعة العامة
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق كامل عبد الهادي الوزير