يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي قليوب وشرق القناطر بناحية كفر سليم – مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، والواقعة بحوض الوسطاني نمرة (2) بمسطح 51 أفدنة و 4 قراريط و 11 سهما ) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات :
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر
من أعمال المنفعة العامة مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي قليوب
وشرق القناطر بناحية كفر سليم - مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ، والواقعة
بحوض الوسطاني نمرة (2) بمسطح 51 أفدنة و 4 قراريط و 11 سهما ) ، وذلك لصالح
الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم
التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة .
الجريدة الرسمية - العدد 38 فى 19 سبتمبر سنة 2019
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 ذي الحجة سنة 0 144 هـ.
الموافق 28 أغسطس سنة 2.19 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
الجريدة الرسمية - العدد 38 فى 19 سبتمبر سنة 2019
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على الاستاذ الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة
لتنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحي
قليوب وشرق القناطر بناحية كفر سليم - مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يتولى تنفيذ
توسعات محطة معالجة الصرف الصحي قليوب وشرق القناطر - بناحية كفر سليم - مركز
القناطر الخيرية - محافظة القليوبية
والأمر يتطلب نزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها الواقعة بحوض الوسطاني نمرة (2) بمسطح (5 أفدنة و 4 قراريط و 11 سهما تقريبا وقد تم الحصول على
المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة وهي كالآتي :
1 - موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
2 - كشف بأسماء الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية
- موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية
الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ توسعات
المحطة عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة
لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية