يُعدل قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2012 المشار إليه ، بإضافة بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2012 باعتبار مشروع إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من أعمال المنفعة العامة
والمعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 2016 بإضافة بعض المسطحات اللازمة للتنفيذ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء
في بعض الاختصاصات :
وبناء على ما عرضه وزير النقل :
قرر :
( المادة الأولى )
يُعدل قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2012 المشار إليه ، بإضافة بعض المسطحات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية
والكشوف المرفقة
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار والمبين موقعها
ومساحاتها وحدودها وملاكها الظاهرين بالمذكرة والخرائط والكشوف المرفقة
الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (هـ) في 6 أغسطس سنة 2019 3
( المادة الثالثة )
ينهى تخصيص الأراضي والعقارات المخصصة لجهات حكومية والموضح بيانها
بالمذكرة الإيضاحية والرسومات والكشوف المرفقة، وبعدل تخصيصها للنفع العام بدون مقابل
الصالح الهيئة القومية للأنفاق
( المادة الرابعة )
بنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 5 ذى الحجة سنة 1440 هـ
الموافق 6 أغسطس سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفی کمال مدبولى
الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر (هـ) في 6 أغسطس سنة 2019
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
إيماء إلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2012 والمعدل بالقرار
رقم 536 لسنة 2016 بشأن اعتبار مشروع إنشاء المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق - زمام محافظتى القاهرة والجيزة من أعمال المنفعة العامة .
وحيث إنه أثناء قيام الهيئة القومية للأنفاق بتنفيذ محطة ماسبيرو بنطاق محافظة القاهرة
بعد إزالة العقارين رقمي (74، 76) بشارع 26 يوليو تبين أن هناك مساحة بطول 43،75م وعرض 7.6م بإجمالي 332م كائنة بشارع السلطان أبو العلا بمحافظة القاهرة
لا تدخل ضمن مسطح العقارين المشار إليهما، وأن تلك المساحة تخص ملكية وزارة الخارجية ومقام عليها مخزن ، وأنه لتحقيق مساحة المحطة المطلوبة ينبغي توافر عرض بعمق 50م
مما يتطلب معه تعديل تخصيص المساحة المشار إليها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل
للمنفعة العامة .
ونظراً لحاجة الهيئة لنزع ملكيات بعض المسطحات الجديدة بنطاق محافظة الجيزة
الإقامة كوبرى علوى وقواعده بدءًا من محطة القومية العلوية وحتى ورشة العمرة الخفيفة
وكذلك مد طريق الخدمة لدخول الورشة وتلك المسطحات بياناتها كالآتي:
مسطح مساحة 1660م2 أراضى زراعية بحوض أبو شنيف - قسم أول – ناحية وراق العرب -
محافظة الجيزة .
مسطح مساحة 233م مقام عليه مبنى دور أرضي بحوض أبو شنيف - قسم أول –
ناحية وراق العرب - محافظة الجيزة
الجريدة الرسمية - العدد 31 مكرر ( هـ ) فى 6 أغسطس سنة 19-2 5
ولأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأراضى والمباني على ذات المسطحات المبينة بعاليه
واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة، أتشرف بالعرض للتفضل بالموافقة على إصدار القرار اللازم
في هذا الشأن على أن يتضمن إمكانية الاستيلاء على هذه المسطحات وما عليها
بطريق التنفيذ المباشر، ومرفق لسيادتكم مشروع القرار المزمع إصداره
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام لك
وزير النقل
فريق كامل عبد الهادى الوزير