يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية القلج – مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، والواقعة بالقطع أرقام 275 من 186 من 125 من 122 من 5 کدستر بحوض الدارة القبلي نمرة 13 بمسطح (625م2) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي المياه الشرب والصرف الصحي
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات : وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية :
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي بناحية القلج -
مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، والواقعة بالقطع أرقام 275 من 186 من 125 من 122 من 5 کدستر بحوض الدارة القبلي نمرة 13 بمسطح (625م2) ، وذلك لصالح الجهاز التنفيذي المياه الشرب والصرف الصحي
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه
في المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة
والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 17 ذي القعدة سنة 0 144 هـ
الموافق 20 يولية سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور مصطفى كمال مدبولي
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد أ.د. م. رئيس مجلس الوزراء بخصوص استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ
محطة رفع الصرف الصحي بحوض الدارة القبلي - مركز الخانكة محافظة القليوبية
نتشرف بالإحاطة بأن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي يتولى تنفيذ
محطة رفع الصرف الصحي بحوض الدارة القبلي - مركز الخانكة - محافظة القليوبية . والأمر يتطلب نزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ المحطة عليها الواقعة بحوض الدارة القبلي
نمرة (13) بالقطع أرقام 275 من 186 من 125 من 122 من 5 كدستر بمسطح 625م2 تقريبا
وقد تم الحصول على المستندات والموافقات اللازمة لاستصدار قرار منفعة عامة
وهي كالآتى :
- موافقة السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
2 - كشف بأسماء الملاك الظاهر بن المعد بمعرفة مديرية المساحة بالقليوبية
- موافقة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية .
الأمر الذي يستلزم ضرورة استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لتنفيذ المحطة
عليها والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخريطة المساحية المرفقة
الصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990
وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية