يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة كفر محمد الشناوي الابتدائية، بالرقم التعريفي (1204596) . الكائن بالقطعة رقم ص 11/131) بحوض أم قنديل الغربي نمرة (3) ، زمام قرية كفر محمد الشناوي، مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، والبالغ مساحته (1987) متر مربع بعد الارتداد، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة .
بيانات القرار
نص القرار
قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية : وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات : وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله مدرسة كفر محمد الشناوي الابتدائية، بالرقم التعريفي (1204596) . الكائن بالقطعة رقم ص 11/131) بحوض أم قنديل الغربي نمرة (3) ، زمام قرية كفر محمد الشناوي، مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، والبالغ مساحته (1987) متر مربع بعد الارتداد، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة .
( المادة الثانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 3 ذي القعدة سنة - 144 هـ
الموافق 6 يولية سنة 2019 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
الموضوع :
:
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية
المعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
بشأن نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة كفر محمد الشناوي الابتدائية
بالرقم التعريفي (1204596) بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية .
العرض :
1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية بتاريخ 2019/2/26 اتخاذ
إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة كفر محمد الشناوي الابتدائية
بالرقم التعريفي (1204596) بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية لصالح العملية التعليمية ؛
حيث إنها في حاجة شديدة إليه ؛ نظراً لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية
الاستغناء عنه : حيث لا يوجد بديل له .
2 – المدرسة مؤجرة ومغلقة، ولا تستخدم بالعملية التعليمية ، وهي كائنة بالقطعة ص (11/13) - بحوض أم قنديل الغربي - نمرة (3) - زمام قرية كفر محمد الشناوي -
مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية
3 - تبلغ مساحة العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة 6987)م2 تقريبا قبل الارتداد
والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة ، وحدوده كالتالي :
الحد البحري : حد مشروع (7723 ري) بحوضه ، ومكون من خطين ، بطول : (28,35م)
قبل الارتداد ، و 91 27م) بعد الارتداد
الحد الشرقي : باقي القطعة (11/13) بحوضه ، ومكون من ثلاثة خطوط
بطول : 631. 28م) قبل الارتداد، و (18، 28م) بعد الارتداد
الحد الغربي : باقي القطعة (11/13) بحوضه ، ومكون من ثلاثة خطوط
بطول : (26,23م)
الحد القبلي : باقي القطعة ((11/13) بحوضه ، بطول : (15، 25م) .
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقا للكشف . (مرفق (1)
4 - أصدر المجلس الشعبي المحلى لمحافظة الدقهلية قراره بجلسته المنعقدة بتاريخ
2007/12 بالموافقة على تقرير صفة النفع العام للمدرسة المذكورة . (مرفق (2)
الرأي :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991، والذي نص في مادته الأولى على أنه : [ تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ] . ونظراً للحاجة الماسة للعقار الذي تشغله
المدرسة المذكورة؛ حيث إنه يقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية مرتفعة ؛ لذا فقد
ترون سيادتكم التكرم بالنظر ، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق :
للأسباب المبينة عاليه
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبات
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ.د/ طارق شوقى